نشره جيف هاريسون | 5 يوليو 2023
يشمل "التوريد" البيع والتوزيع ، ويتضمن أيضًا الموافقة على التوريد ، أو عرض التوريد ، أو الاحتفاظ أو الحيازة للتوريد ، أو الإرسال أو إعادة التوجيه أو التسليم أو الاستلام للتزويد أو التصريح أو التوجيه أو التسبب في ، المعاناة أو السماح أو الشروع في أي من هذه الأعمال أو الأشياء.
25 توريد الأدوية المحظورة
(1) يُعتبر الشخص الذي يزود عقارًا محظورًا أو يشارك عن عمد في توريده مذنباً بارتكاب جريمة.
(1 أ) يُدان أي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر والذي يزود ، أو يشارك عن علم في توريد ، عقار محظور (بخلاف أوراق القنب) إلى شخص يقل عمره عن 16 عامًا بارتكاب جريمة.
(2) يعتبر الشخص الذي يزود أو يشارك عن علم في توريد كمية من عقار محظور لا تقل عن الكمية التجارية المطبقة على العقار المحظور مذنباً بارتكاب جريمة.
(2 أ) شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو يزيد عنه يقوم بتوريد أو يشارك عن علم في توريد كمية من عقار محظور (بخلاف أوراق القنب) لا تقل عن الكمية التجارية المعمول بها إلى المخدرات المحظورة لشخص دون سن 16 سنة مذنب بارتكاب جريمة.
(2 ب) عندما تكون هيئة المحلفين مقتنعة ، عند محاكمة شخص لارتكاب جريمة بموجب البند الفرعي (1 أ) أو (2 أ) ، أن الشخص المتهم ، في الوقت الذي يُزعم فيه ارتكاب الجريمة ، كان معقولاً تسبب في الاعتقاد ، واعتقدت بالفعل ، أن الشخص الذي تم تقديم الدواء المحظور له كان يبلغ من العمر 16 عامًا أو أكثر ، فقد يبرئ الشخص من الجريمة المنسوبة إليه ويجد الشخص مذنبًا بارتكاب جريمة بموجب القسم الفرعي ( 1) أو (2) على التوالي ، ويكون الشخص عرضة للعقاب وفقًا لذلك.
(2C) الشخص الذي يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر والذي يقوم بشراء شخص أقل من 16 عامًا لتزويد أو المشاركة في توريد عقار محظور (بخلاف أوراق القنب) إلى شخص آخر مذنب بارتكاب جريمة.
(2D) أي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر والذي يشتري شخصًا يقل عمره عن 16 عامًا لتزويد أو المشاركة في توريد كمية من عقار محظور (بخلاف أوراق القنب) والتي ليس أقل من الكمية التجارية المطبقة على المخدرات المحظورة المذنب بارتكاب جريمة.
(2E) يعتبر دفاعًا أمام الادعاء عن جريمة بموجب القسم الفرعي (2 ج) أو (2 د) إذا أثبت المدعى عليه أن المدعى عليه كان لديه ، في الوقت الذي يُزعم فيه ارتكاب الجريمة ، سببًا معقولاً للاعتقاد ، وكان يعتقد في الواقع ، أن الشخص الذي تم شراؤه لتوريد العقار المحظور أو المشاركة فيه كان يبلغ من العمر 16 عامًا أو أكثر.
(3) عند محاكمة شخص بارتكاب جريمة بموجب القسم الفرعي (2) أو (2 د) ، لم تكن هيئة المحلفين مقتنعة بأن كمية المخدرات المحظورة المعنية تساوي أو تزيد عن الكمية التجارية المطبقة على المخدرات المحظورة ، يمكنهم تبرئة الشخص من الجريمة المنسوبة إليه وإدانة الشخص بارتكاب جريمة بموجب القسم الفرعي (1) أو (2 ج) ، على التوالي ، ويكون الشخص عرضة للعقاب وفقًا لذلك.
(4) لا يوجد في هذا القسم ما يجعل العرض غير القانوني لعقار محظور من خلال -
(أ) شخص مرخص له أو مصرح له بذلك بموجب قانون السموم والسلع العلاجية لعام 1966 ، أو
(ب) شخص يتصرف وفقًا للسلطة الممنوحة من قبل وزير الصحة حيث يكون الوزير مقتنعًا بأن توفير الدواء المحظور هو لغرض البحث العلمي أو التعليمات أو التحليل أو الدراسة ، أو
(ج) شخص يتصرف وفقًا لتوجيهات صادرة عن مفوض الشرطة بموجب القسم 39 س ، أو يجعل مشاركة أي شخص آخر في توريد عقار محظور من قبل شخص من الأشخاص الذين تنطبق عليهم الفقرة (أ) أمرًا غير قانوني أو (ب) أو (ج).
(5) لا يوجد في هذا القسم ما يجعل إعطاء مخدر محظور أمرًا غير قانوني لشخص تتم رعايته من قبل شخص آخر في الظروف الموضحة في القسم 10 (2) (د).
29 الكمية القابلة للاتجار - الحيازة التي تم أخذها للتوريد
لأغراض هذا القسم ، يُعتبر الشخص الذي بحوزته كمية من عقار محظور لا تقل عن كمية المخدرات المحظورة القابلة للاتجار بها العقار المحظور في حوزته حيازة التوريد ، ما لم--
(أ) يثبت الشخص أنه كان بحوزته العقار المحظور بخلاف التوريد ، أو
(ب) باستثناء الحالات التي يتم فيها تحضير العقار المحظور الأفيون أو أوراق القنب أو زيت القنب أو راتينج القنب أو الهيروين أو 6-monoacetylmorphine أو أي مشتقات أخرى من الأسيتيل المورفين ، يثبت الشخص أنه حصل على العقار المحظور وفقًا لوصفة ممارس طبي أو ممرض ممارس أو ممارس قابلة أو طبيب أسنان أو ممارس بيطري.
32 عقوبة على الجرائم التي تم التعامل معها على أساس المؤشر
(1) باستثناء ما هو منصوص عليه في القسمين 30 و 31 ، فإن عقوبة -
(أ) جريمة بموجب المادة 23 (1) ،
(ب) جريمة بموجب المادة 24 (1) ،
(ج) جريمة بموجب المادة 25 (1) ،
(ج 1) جريمة بموجب المادة 25 (1 أ) ،
(د) جريمة بموجب المادة 26 من التآمر لارتكاب جريمة مشار إليها في الفقرة (أ) أو (ب) أو (ج) أو (ج 1) ،
(هـ) جريمة بموجب المادة 27 تتعلق بالمساعدة أو التحريض أو المشورة أو القوادة أو الحث على ارتكاب جريمة مشار إليها في الفقرة (أ) أو (ب) أو (ج) أو (ج 1) أو < / ص>
(و) جريمة بموجب المادة 28 من التآمر لارتكاب أو المساعدة أو التحريض أو المشورة أو تدبير أو التحريض أو التحريض على ارتكاب جريمة بموجب قانون ساري المفعول خارج نيو ساوث ويلز والذي يتوافق مع المادة 23 ( 1) ، 24 (1) أو 25 (1) أو (1A) ،
هي -
(ز) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (ح) ، غرامة قدرها 2000 وحدة عقوبة أو السجن لمدة 15 عامًا أو كليهما ، أو
(ح) عندما تتعلق الجريمة بنبتة القنب أو أوراق القنب ، بغرامة قدرها 2000 وحدة عقوبة أو السجن لمدة 10 سنوات ، أو كليهما.
ملاحظة: يمكن التعامل مع الجرائم المشار إليها في هذا القسم بإيجاز في حالات معينة. انظر الفصل 5 والجدول 1 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1986.
Comments